السيد أحمد الموسوي الروضاتي
507
إجماعات فقهاء الإمامية
* الخنثى إذا خرج بوله من الموضعين معا نظر الأغلب منهما وورث عليه 374 * الخنثى إذا تساوى خروج بوله من الموضعين أعتبر بعدد الأضلاع فإن استوى عددها ورث ميراث النساء وإن اختلف ورث ميراث الرجال 374 * من ليس له ما للرجال ولا النساء يرث بالقرعة 375 * الشخصان إذا كانا على حقو واحد يعتبران في الميراث بالنوم فإن نام أحدهما واستيقظ الآخر فهما اثنان وإن ناما معا فهما واحد 375 عناوين مسائل الطلاق والفسخ والتفريق * الطلاق لا يقع مشروطا وإن وجد شرطه 198 * شهادة عدلين شرط في وقوع الطلاق ومتى فقد لم يقع الطلاق 199 * الطلاق لا يقع إلا بلفظ واحد وهو قوله أنت طالق 199 * يشترط في اللفظ بالطلاق النية وأن المتلفظ بذلك إذا لم ينو الطلاق بعينه فلا حكم في الشريعة لكلامه 199 * في حكم طلاق السكران 199 * في حكم طلاق الغضبان الذي لا يملك اختيار نفسه 199 * الطلاق في الحيض بدعة ومعصية ولا يقع 200 * الطلاق حكم شرعي 200 * طلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع 200 * في وقوع الطلقة الواحدة بالطلاق الثلاث بلفظ واحد 200 * الطلاق بعد الطلاق لا يقع إلا بعد تخلل المراجعة بجماع 201 * الطلاق لا يقع إلا بالتعيين والتمييز 201 * تعليق الطلاق بجزء من أجزاء المرأة لا يقع 201 * الطلاق لا يقع إلا على الوجه المسنون المشروع 316 * طلاق السنة هو طلاق الزوج لزوجته طلقة واحدة في طهر لا جماع فيه بشهادة 316 * الطلاق إذا وقع عقيب الطلاق من غير رجعة كان بدعة ولا يقع 316 * إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا لم تطلق إلا واحدة 317 * إذا لم يعين الطلاق في واحدة من نسائه حتى تتميز من غيرها لم يقع الطلاق 317 * إذا قال لأربع نسوة أو أقل منهن إحداكن طالق فكلامه لغو لا حكم له 317 * الخلع إذا تجرد عن لفظ الطلاق بانت به وجرى مجرى الطلاق في أنه ينقص من عدد الطلاق 317 * المختلعة لا يلحقها الطلاق 317